الحر العاملي
275
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
شاة ليس على الذي ذبحه إلَّا شاة ] ( 1 ) . [ 309 ] وسئل عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ، يشتركون فيهنّ على عدد الفراخ وعدد الرجال . [ 310 ] وسئل عليه السّلام عن محرمين ، يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا ، يفدي كلّ واحد منهما على حدة . [ 311 ] وقال عليّ عليه السّلام في محرم ومحلّ قتلا صيدا : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحلّ نصف الفداء إذا كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ ، فليس عليه شيء . السابع : في كفّارات البيض [ 312 ] قضى عليّ عليه السّلام في محرم وطئ بيض نعام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم ، كان النتاج هديا بالغ الكعبة . [ 313 ] [ وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة ] ( 1 ) وإن لم ينتج ، فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا ، فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر ، فصيام ثلاثة أيّام . [ 314 ] وروي في رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، قال : عليه
--> ( 1 ) أثبتناه من م وش [ 309 ] الوسائل 9 : 209 / 4 . [ 310 ] الوسائل 9 : 212 / 2 . [ 311 ] الوسائل 9 : 212 / 2 . [ 312 ] الوسائل 9 : 215 / 2 . [ 313 ] الوسائل 9 : 215 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من م وش . [ 314 ] الوسائل 9 : 216 / 1 .